الاثنين، 29 أغسطس 2016

(2) المرأة نصف الرجل في: رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: الباب الثالث: الإسلام والمرأة



الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
(2) المرأة نصف الرجل في:
·      في الميراث: قال تعالى:

·      في الشهادة: قال تعالى:
·      في العتق: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
( أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا، وأيما امرئ أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه)
هذا هو الافتراء الثاني في سلسلة الافتراءات التي عمد أهل الاستشراف إلى وصم الإسلام بها، فتعالين منا أخواتي من جنس النساء عامة نستعرض تلك الافتراءات والأقوال، لنرى إذا ما كانت تضر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أم لا ؟!
(أ) الميراث:
لن نقارن في حديثنا عن ميراث البنت في الإسلام بينه، وبين الديانات والأنظمة الأخرى، نظرا لأن تلك المقارنة تنطوي على الكثير من جوانب الإجحاف بالنسبة للإسلام، فنحن نظلمه إذا ما فعلنا ذلك، لأنه لا وجه للمقارنة، كما أوضحنا سلفا بين مكانة المرأة قبل الإسلام، وبين مكانتها التي شرفت بها في ظلال الإسلام الوارفة، ولكننا نكتفي باستخدام العقل في الرد عما يحاول البعض إلصاقه كذبا بالإسلام من أنه لم يقدر المرأة عندما جعل لها نصف نصيب الرجل في الميراث، وهو ادعاء يدحض ذاته، وليس في حاجة لمنْ يدحضه.
 ·      الحجة العقلية
فالمرأة التي فرض لها الإسلام نصف الميراث منذ ما يربو على أربعة عشر قرنا من الزمان، كانت هي ذاته قبل الإسلام ممنوعة من الميراث، بل كانت متاعا يورث، لا تدري شيئا عما يسمى حقوق المرأة، إلا بعد مجئ الإسلام، الذي يعتبر بحق المنقذ، الذي جاء لينقذ المرأة من كافة ألوان الذل والخسف، اللذين كانت تئن تحتهما من زمن بعيد في ظل المعتقدات والديانات التي سبقت ظهور الإسلام سواء كانت ديانات وضعية، أو سماوية حرفها ذويها، لتتناسب مع أهوائهم وحياتهم.
فالمرأة في ظل التوراة ترث، ولكن بشرط خلو الأسرة من الذكور، فإذا خلت ورثت، وإذا ورثت اشترط عليها عدم الزواج من سبط آخر غير سبطها، حتى لا تنتقل الثروة إلى غير سبطها، وفي العديد من بلدان الحضارة والنور، أو بلدان العالم المتقدم كما يزعمون، تُحرم المرأة من التصرف في مالها إلا بإذن زوجها، الذي يُعد بمثابة الوصي عليها، فالمرأة الفرنسية التي تعيش في القرن العشرين، لم يكن لها ذمة منفصلة عن ذمة زوجها، وبقيت محرومة من صرف مبلغ من بنك أو مصرف إلا بتوقيع زوجها إلى جانب توقيعها.
 والآن بعد تلك الإطلالة تعالين بنا نناقش أسباب كون ميراث المرأة نصف ميراث الرجل:
لقد راعى الإسلام عند جعله المرأة ترث نصف ميراث الرجل، ما كان معمولا به في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كانت المرأة لا ترث بل تُورث، وبالتالي جعل لها المشرع نصف ميراث الرجل، حتى يتم استساغة ذلك من قبل الرجال، فقد كان منهجهم في الميراث،أن الميراث حق لكل منْ حمل السلاح، وحائز الغنائم، وهذا ما لم يتوافر للمرأة، فإذا ما فرض لها المشرع أكثر من النصف، كان ذلك مدعاة لنفور الرجال من ذلك الدين الجديد، وفي نفس الوقت فرض الإسلام للمرأة ما يعوضها ذلك النقص في الميراث، كما سنرى أنه لم يكلفها بشئ من الإنفاق حتى على نفسها، وسمح لها، وهي زوجة أن تستثمر أموالها، وبالتالي يكون المشرع قد ساوى بين الرجل والمرأة من خلال المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.
فالمرأة معفاة من الإنفاق على بيتها وعلى أولادها وكذلك على نفسها، فالمرأة هي الوحيدة التي لم يكلفها المشرع بشئ من الإنفاق، بل فرض لها منْ يُنفق عليها في جميع حالاتها، وهي بنت أو زوجة أو مطلقة، ولم يجعل إنفاق الرجل عليها من سبيل الصدقة، بل من سبيل الواجب الذي لا مناص منه أو عنه.
إن للمرأة الحق الكامل والمطلق في استثمار مالها، حرة بغير إشراف أو رقابة، أو وصاية من ذويها من الذكور، سواء كان زوجا أو أبا أو أبناء، وقد توفق في هذا الاستثمار فتفوق ثروتها ثروة زوجها، ومن هنا نجد الحقيقة الجلية الواضحة، والتي تنبثق منها عظمة وروعة الإسلام، ذلك الدين الذي استحق أن يجعله – الحق تبارك وتعالى – خاتم الأديان، فقرآنه الكريم دستور حياة، وما استغلق فهمه منه، جاء دور السنة النبوية المطهرة لكي توضحه وتبينه.
فالقرآن العظيم حينما جعل للمرأة نصف ميراث الرجل، توهم بعض الجهلة من ذلك، أن القرآن يُعلي من شأن الرجال على حساب النساء، وهذا غير صحيح، فإذا كان الإسلام قد جعل للمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث، فهو في ذات الوقت قد أتاح للمرأة وضمن لها ما يساعد، ويُربي هذا النصف مما يجعله يفوق نصيب الرجل.
فالبنت غير مكلفة بشئ من الإنفاق بينما الرجل مكلف، والمرأة يقدم لها الصداق من الرجال، بينما هي في الحضارات الأخرى تدفع للرجل البائنة أو الدوطة، هذا بخلاف أن الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته، أما المرأة فغير مكلفة بالإنفاق من مالها على زوجها، هذا بخلاف أهليتها الكاملة في استثمار مالها وميراثها وصيانته عن الإنفاق دون تدخل من الرجل.
من كل ما تقدم يتضح لنا بطلان الزعم بأن القرآن الكريم قد أهدر قيمة المرأة عندما جعل لها نصف ميراث الرجل.
 ·      ميراث الأنثى وفق قانون المواريث في الإسلام
أخواتي من النساء إليكن تلك الإحصائية في قانون المواريث في الإسلام والتي تُشكل أبلغ رد لكل طاعن أو متشكك فهناك
- إحدى عشرة حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل.
- أربع عشرة حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
- خمس حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
فقط توج  أربع حالات ترث فيها المرأة نصف ميراث نظيرها من الرجال وحتى نُبطل الشبهة التي يحاول البعض إلصاقها بالإسلام  منأن الإسلام قد ظلم المرأة في الميراث، وتعدى على حقوقها المالية؛ إذ جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الذكر. ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه وتعالى )يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ويزعمون أن في ذلك انتقاصا من أهلية المرأة وجعلها نصف إنسان 

وللرد على هذا الزعم في نقاط محددة غير ما تقدم نحصرها في:
(1) وجوب الفهم الصحيح لقوله سبحانه وتعالى)يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) لأن هذا الفهم الصحيح يقطع بإنصاف الإسلام وعدله بين الذكر والأنثى؛ إذ ليس هذا مبدأ مطلقا في كل ذكر وأنثى.
(2) إن التفاوت في أنصبة الوارثين في الإسلام يرجع إلى أسباب معينة؛ كدرجة القرابة بين الوارث والموروث، وموقع الجيل الوارث، والعبء المالي الواقع على الوارث، ولا يرجع إلى اختلاف النوع من الذكورة أو الأنوثة.
(3) باستقراء حالات ومسائل الميراث في الإسلام يتبين لنا وجود أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات - فقط - ترث فيها المرأة نصف الرجل.
(4) حق المرأة في الميراث مرتبط بحقها في النفقة، والميزان بين الحقين ميزان رباني دقيق؛ فلا يقل نصيبها عن نصيب الرجل من الميراث إلا إذا توفرت لها كفالة قوية، وترث مثله أو أكثر منه إذا قلت أوجه هذه الكفالة 
·      معايير اختلاف أنصبة المواريث في الإسلام
إن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير
الأول: درجة القرابة بين الوَارِث والمُوَرِّث: ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث؛ دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى)بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب 
الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى - وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلًا.
الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.
ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل) - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكورًا وإناثًا - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات 
·      تفصيل حالات ميراث المرأة في الإسلام وفق قانون المواريث
(1) الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل:
 - البنت مع إخوانها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.
- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
-  الأخت لأب مع إخوانها الذكور
(2)  الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل
- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.
- الأخ والأخت لأم.
- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.
- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)
- الأب مع أم الأم وابن الابن.
- زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن
الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.
- زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.
- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم)
(3) حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
- الزوج مع ابنته الوحيدة.
- الزوج مع ابنتيه.
- البنت مع أعمامها.
- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم (زوج، وأب، وأم، وبنتان) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانًا، في حين أنها لو تركت ابنين بدلًا من البنتين لورث كل ابن 12.5 فدانًا؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا، والورثة (زوج، وأختان شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فدانًا، في حين لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.
- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا)، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانًا، أما لو أنها تركت ابنًا بدلًا من البنت فكان سيرث 65 فدانًا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض{الزوج والأب والأم}
- إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأمًّا، وأختًا شقيقة)، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.
-  لو ترك رجل (زوجة، وأمًّا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) وكانت تركته 48 فدانًا، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فدانًا فنصيب الواحدة 8 أفدنة، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة.
- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120 فدانًا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق.

-  الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًّا، وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته.
-  لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين) وكانت التركة 60 فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة.

- ولو ترك رجل (زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وكانت التركة 648 فدانًا، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 24فدانًا فقط.

- لو ترك المتوفى (أمًّا، وأم أم، وأم أب) وكانت التركة 60 فدانًا مثلًا، فسوف ترث الأم الثلث فرضًا والباقي ردًّا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلا من أم بمعنى أنه ترك (أبًا، وأم أم، وأم أب) فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة، والباقي للأب 50 فدانًا، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا، والأب لو كان مكانها لورث 50 فدانًا فقط.


(4) حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال  

- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وتركت تركة قدرها 195 فدانًا مثلًا، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلًا من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946، وهو خلاف المذاهب، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة، وكيف أنها أعطت المرأة، ولم تعط نظيرها من الرجال.
- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب)، وكانت التركة 84 فدانًا مثلًا، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12 فدانًا، في حين لو كان الأخ لأب بدلًا من الأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي.

- ميراث الجدة: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح ( أي الوارث) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل: أبي الأب، أو أبي أب الأب وإن علا، أما أبو الأم أو أبو أم الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أُمَّيْنِ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة، لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.

- و مات شخص وترك (أبا أم، وأم أم) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث.

- كذلك ولو مات شخص وترك (أم أم، وأبا أم أم) تأخذ أم الأم التركة كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا عليها ولا شيء لأبي أم الأم؛ لأنه جد غير وارث.

إذن فتوجد من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض (لمواريث) ومن ثمة يصبح الزعم بأن الإسلام قدر أهدر قيمة المرأة حينما أعطاها نصف الرجل في الميراث أمرا لا مسوخ له ولا أساس من الصحة من عقل أو نقل.(3)

http://www.assabgen.com/vb/showthread.php?t=1472





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق