الاثنين، 29 أغسطس 2016

(ب) الشهادة (2) المرأة نصف الرجل في:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: الباب الثالث: الإسلام والمرأة



الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
(2) المرأة نصف الرجل في:
(ب) الشهادة

يتخذ الحاقدون من قوله تعالى في آية الدَّين وسيلة وأداة للتشكيك في مساواة التشريع الإسلامي ما بين الرجل والمرأة، من حيث أن التشريع الإسلامي قد جعل شهادة المرأة تعدُل نصف شهادة الرجل، حيث قال تعالى: {وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ} (1) البقرة: 282
فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وأخذوا يصولون ويجولون مرددين أن الإسلام جعل المرأة نصف الرجل، ومن ثمة يكون قد أهدر قيمة المرأة الإنسانية.
وإذا ما أردنا تفنيد ذلك الزعم الباطل، والقول الخاطئ وجدناه مفند من تلقاء ذاته، فالقاعدة المكذوبة التي لا تنتج عن  بديهيات سليمة وصحيحة، لا يُكتب لها الاستمرار أو الحياة، كما أن القياس الخاطئ لابد وأن يؤدي إلى نتائج خاطئة.
فتعالين بنا نكمل المعنى المنقوص والعلة من جعل شهادة الاثنتين تعدل شهادة رجل واحد، قال تعالى:  {وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا}ْ
فبذلك تظهر العلة التي جعلت – الحق تبارك وتعالى – قد جعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، والذي ينحصر في الخوف من الضلال، ويقصد به النسيان، فالنسيان صفة مستحكمة في بني الإنسان بصفة عامة، وفي النساء بصفة خاصة

أولا بعض أقول المفسرين المحدثين في آية الدين
الشيخ/ سيد قطب
{واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - ممن ترضون من الشهداء - أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }
إنه لا بد من شاهدين على العقد - { ممن ترضون من الشهداء } - والرضى يشمل معنيين:
الأول أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة.
والثاني أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد.. ولكن ظروفاً معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً. فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة، وهو إنما دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي، الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش، فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل، في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل، كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم!
فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان.. ولكن لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس! ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللاً: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }.. والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة.
فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء، فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله. وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية.
 فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسياً في المرأة حتماً. تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء.. وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة.. وهذه الطبيعة لا تتجزأ.
فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها - حين تكون امرأة سوية - بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال، ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء. ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة.(2) في ظلال القرآن الكريم 
الشيخ/ الشعراوي
ولماذا قال الحق {شَهِيدَيْنِ } ولم يقل " شاهدان "؟ لأن مطلق شاهد قد يكون زوراً، لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة. كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار شهيدا. إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة؛ واستأمنه الناس على ذلك، وهذا دليل على أنه شهيد. وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا { فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ }
إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أي من نرضى نحن عنهم، وعلل الحق مجيء المرأتين في مقابل رجل بما يلي: { أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ }؛ لأن الشهادة هي احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث. والمرأة بعيدة عن كل ذلك غالبا.
أن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال، وليس لها شأن بهذه العمليات، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين؛ لأن الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادي الذي يحيط بها، فقد تضل أو تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال.
وبعد ذلك يقول الحق: { وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ } فكما قال الحق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الديْن، كذلك الشهادة على هذا الديْن. وكيف تكون الشهادة، هل هي في الأداء أو التحمل؟ إن هنا مرحلتين: مرحلة تحمل، ومرحلة أداء.
وعندما نطلب من واحد قائلين: تعال اشهد على هذا الديْن. فليس له أن يمتنع، وهذا هو التحمل. وبعدما وثقنا الديْن، وسنطلب هذا الشاهد أمام القاضي، والوقوف أمام القاضي هو الأداء. وهكذا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تحملا أو أداءً. (3) تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي
 الشيخ/ طنطاوي
هذا، وشهادة النساء مع الرجال تجوز عند الحنفية في الأموال والطلاق والنكاح والرجعة وكل شىء إلا الحدود والقصاص. وعند المالكية تجوز في الأموال وتوابعها خاصة، ولا تقبل في أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة.
ثم بين - سبحانه - العلة في أن المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة فقال{ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ }.
وقال القرطبى: معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة فإنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضلالا
والمعنى: جعلنا المرأتين بدل رجل واحد في الشهادة، خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل واحدة منهما الأخرى: إذ المرأة لقوة عاطفتها، وشدة انفعالها بالحوادث، قد تتوهم ما لم تر، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة بحيث يتذكران الحق فيما بينهما.
والعلة في الحقيقة هي التذكير، ولكن الضلال لما كان سبباً في التذكير، نزل منزلة العلة. وذلك كأن تقول: أعددت السلاح خشيه أن يجىء العدو فأدفعه، فإن العلة هى الدفاع عن النفس، ولكن لما كان مجئ العدو سبباً فيه نزل منزلته. (4) تفسير الوسيط في تفسير القرآن الكريم/ طنطاوي
ثانيا: العلة وصيانة الحقوق

فالمرأة تغلبها العاطفة وتسيطر عليها أكثر من عقلها، وليس في ذلك انتقاصا لها، فلقد غلبت العاطفة على العقل في المرأة نظرا لأن العاطفة الأقرب كُلفت به المرأة من مهام  تتمثل في الأمومة والحضانة، وإيمانا بذلك فإذا ما جعُلت المرأة تعدل في شهادتها تعدُل شهادة الرجل، ثم طُلبت المرأة للشهادة وقد غلبت عليها عاطفتها،وكان أمر الشهادة يترتب عليه تنفيذ حد من حدود الله فغلبت عليها العاطفة فأنكرت الشهادة لترتب على ذلك ضياع الحقوق ومن ثمة فساد المجتمع.



ولقد وضح لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديثه للنساء حيث 
قال لهن : ( يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار – فقالت امرأة مهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟! قال: تُكثرن اللعان، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن؟! قالت: يا رسول الله ما نقص العقل والدين؟!
قال: أما نقصان في عقلها فشهادة امرأتين تعدُل شهادة رجل فهذا نُقصان العقل، وتمكث الليالي لا تُصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين (5) تفسير ابن كثير ج 1 ص 316: 317
ولهذا جعل الحق تبارك وتعالى شهادة المرأتين تعدُل شهادة الرجل على اعتبار إذا نسيت أحداها ذكرتها الأخرى.
ولا ننسى حقيقة أخرى تتمثل في أن المرأة جزء من الرجل، فهي خلقت من أحد أضلعه بينما الرجل خلق من التراب، ولا يمكن أن يتساوى الجزء مع الكل، كما لا يمكن أن يتساوى الفرع مع الأصل في الواجبات والحقوق وهذا عماد المبدأ الذي قامت عليه المساواة في الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة.
فالعلة المرجوة جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، تنحصر في صيانة الحقوق عن الضياع على اعتبار أن الادراك  والتفكير من خصائص الرجل، وهما لا يوجدان بنفس الدرجة والمقدار عند المرأة، وليس في ذلك انتقاص لقدر المرأة، فالمرأة والرجل شريكان في الحياة ودور كل منهما مكمل لدور الآخر، فالرجل مكلف بالسعي والعمل، والمرأة مكلفة برعاية الأسرة من خلفه.


ثالثا: هل شهادة المرأة في المحكمة تُساوي نِصفَ شهادة الرَّجُل؟!
يقول الله تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(7) البقرة: 282
 
فالخلْطُ الذي وقعَ فيه بعضُ النَّاس هو عند قوله تعالى : { فإنْ لَمْ يكُونَا رجُلَيْن فرَجُلٌ وامْرَأتان } ، استنتجَ منه هؤلاء أنَّ شهادة المرأة في المحكمة تُساوي نِصفَ شهادة الرَّجُل ، وبالتَّالي لا بُدَّ من امرأة ثانية تشهدُ معها
 لكنَّ استنتاجَهُم هذا خاطئ تمامًا ! فالآية هنا لا تتحدَّثُ عن الشَّهادة في قضيَّةٍ مَا أمام القاضي ، وإنَّما تتحدَّثُ عن الإشْهاد عند الاستدانة ، أي عندما يُريدُ شخصٌ مَا أن يُقرِضَ شخصًا آخر مبلغًا من المال مثلاً ، فإنَّ الله يُوصيه (أي يُوصِي الدَّائن) ، لكي يَحفظَ حقَّه ويَستوثق من عودة مالِه إليه ، أن يجعلَ وثيقةً بينه وبين الذي سيَقْترضُ المال ، يكتُبها كاتبٌ عادل ، وبحضُور شُهود مِمَّنْ يَرضَى بهم الدَّائنُ ويثقُ بهم : إمَّا رجُلان أو رجلٌ وامرأتان
فالمرأتان إذًا تُعوّضان الرَّجُلَ الواحدَ كَشاهدتَيْن ، فقط في هذه الحالة الخاصَّة ، وهي كتابة الدَّيْن . وعلَّلَ اللهُ تعالى حضُور امرأتين بَدلَ الرَّجُل الثَّاني ، بقوله : { أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } ، أي ربَّما تَنسَى الأولى بعض التَّفاصيل ، فتُذكّرها الأخرى بها عند الحاجة لذلك . 
قال بعضُ العلماء : لِأنَّ المرأة عادةً ليس لها خبرة مثل الرَّجل في مثل هذا النَّوع من المعاملات الماليَّة (الدَّيْن ، والبيع والشّراء) ، بِحُكم أنَّ الرَّجلَ هو الأكثر مُمَارسة لها،لهذا ، أوصَى اللهُ تعالى صاحبَ المال أن يختار رجُلَيْن مِمَّن يرضَى شهادتَهُما ، لِيَحْضُرا كتابة الدَّيْن . فإن لَمْ يَجِدْ ، فعند ذلكَ يلتجئُ إلى رجُل وامرأتين . هذه هي كلُّ القضيَّة
أمَّا الشَّهادة في المحكمة ، فلا عِبْرة فيها بِجنْس الشُّهود أو عددهم ، وإنَّما العبرة بِمَن يُقدّم البيّنة والدَّليل لِلوصول إلى الحقيقة . ولذلك يقبلُ القاضي بشهادة المرأة الواحدة ، والرَّجل الواحد ، والمرأة والرَّجل معًا ، بدون تمييز بينهما

ويكفي أن نستدلَّ على ذلك بالآيات الخاصَّة باللّعان ، عندما يَتَّهِمُ رجلٌ زوجتَه بالزّنا وليس له شهودٌ إلاَّ نفسه
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 6 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 7 وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 8 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 9 }(8) النّور 6-9
ففي هذه الحالة ، يشهدُ الزَّوجُ إذًا أربعَ شهادات بالله إنَّه لَمِنَ الصَّادقين ، والخامسة أنَّ عليه لعنة الله وسخطه إن كان مِن الكاذبين . ثمَّ يأتي دورُ الزَّوجة ، فإذا أصرَّت أنَّ زوجَها كاذب ، يُطلَبُ منها أن تشهَد أيضًا أربع شهادات بالله إنَّه لَمِنَ الكاذبين ، والخامسة أنَّ عليها لعنة الله وسخطه إن كان زوجها من الصَّادقين ، ثمَّ يُخلَى سبيلُها
فالزَّوجة تشهد إذًا أمام القاضي نفس عدد شهادات زوجها ، لكي تُبطِلَ دعواهُ ضدَّها . وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ شهادة المرأة أمام القضاء مساوية تمامًا لِشهادة الرَّجل ،بل إنَّ فيه أيضًا ردّا قويّا على كلّ مَن يدَّعي أنَّ الإسلام يضطهدُ المرأة ، لأنَّه لو كان كذلك لاكتفى بشهادة الزَّوج ضدَّ زوجته وأقام عليها الحدّ . ولكنَّها عدالةُ الإسلام التي تُساوي أمام القاضي بين الرَّجل والمرأة ، بين الرَّئيس والمرؤوس ، وبين المسلم وغيره
أخيرًا ، لو كان الإسلام يعتبرُ المرأة نصف الرَّجل ، لأعطاها فقط نصف جزاء الرَّجل يوم القيامة ولكنَّ الله تعالى يقول{  وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} (9) النّساء 124
وعلى هذا فمسألة أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فيه إهدار لقيمة المرأة وإنسانيتها فذلك أمر لا مسوغ له في إطار مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في ظل الشريعة الإسلامية، فكل حق للرجل يقابله واجب، وكل حق للمرأة يقابله واجب أيضا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق