الاثنين، 30 مايو 2016

11- الطلاق في العصر الجاهلي:أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة



الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق:
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
11- الطلاق في العصر الجاهلي:
قد أبغض العربُ البنات، وكان أحدُهم إذا بُشِّر بمولود أنثى علاَ وجهَه الكآبةُ والحزن، ثم يفكِّر في مصير تلك الأنثى أيُمسِكها على هون أم يدسها في التُّراب؟ يقول الله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُون ﴾ (النحل: 57 – 59)
وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: "كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حَمُوه فهو أحقُّ بامرأته، إنْ شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي بصَداقها، أو تموت فيذهب بمالِها".
وكانتِ المرأة في الجاهلية تُمسَك ضرارًا للاعتداء، وتُلاقِي من بعْلها نشوزًا أو إعراضًا، وتُترك أحيانًا كالمعلَّقة.
وقال قتادة: "كان الرجلُ في الجاهلية يقامِر على أهله وماله، فيقعد حزينًا سليبًا ينظر إلى ماله في يدِ غيره، فكانتْ تُورِث بينهم عداوةً وبغضًا"(1) ذكَرَه الطبري عندَ تفسير قوله تعال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91].
أما عن طلاق المرأة في الجاهلية فلقد مارس الجاهليون الطلاق، وجعلوه حقا مكتسبا للرجل، يستخدمه كما شاء، ودون تحديد عدد محدد للطلقات، وكان للمرأة أحيانا حق طلب الطلاق،وقد تُطلق نفسها، وذلك إذا ما اشترطت ذلك الحق لنفسها عند العقد.
 
كانتِ النساء أو بعضهنَّ يُطَلَّقْنَ الرجال في الجاهلية، ولم يكن النِّساءُ يومئذٍ بحاجة إلى المصارحة بالطلاق، بل كان حَسْب البدويات منهنَّ أن يحولْنَ أبوابَ أخبيتهنَّ إن كانت إلى الشرق فإلى الغرب، أو كانت إلى الجنوب فإلى الشمال، وكان لهنَّ - إذا لم يَكُنَّ ذوات أخبية - أساليب يدللن بها الرجال على الطلاق، فليس لهم عليهنَّ مِن سبيل، فكان بعضهنَّ إذا تزوَّجت رجلاً، وأصبحتْ عنده كان أمرُها إليها، وتكون علامة ارتضائها الزوج أن تعالج له طعامًا إذا أصبحر (2) عودة الحجاب 2/61.
بيد أن الرجال كانوا يستخدمون حق الطلاق في ذلك العصر كوسيلة للتنكيل بالمرأة وقد كان للمرأة في العصر الجاهلي عدة بعد الطلاق، فكان بعض الأزواج يطلق زوجته فإذا ما قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم طلقها وهكذا عشرات المرات طمعا في إذلالها، فقد ثبت أن رجلٌ قال لامرأته على عهْد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "لا أُويك ولا أَدعك تحلِّين، قالت: وكيف؟ قال: أُطلِّقك فإذا دَنا مُضيُّ عِدتك راجعتُك، فشكَتِ المرأة ذلك إلى عائشةَ، فذكرت ذلك للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأنْزل الله تعالى هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق (2) تفسير القرطبي 3/126، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرَك.
هذا وكان للعرب طرائق متعددة للطلاق في الجاهلية منها:
(أ‌)        الظهار: فقد كان الطلاق يقع حين يقول الرجل لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي، وكان ذلك الطلاق أبديا لا رجعة فيه.
(ب‌) الإيلاء: طلاق مؤقت فقد كان الرجل يُحدد مدة معينة طالت أم قصرت لا يقرب فيها زوجته، فقد كان يتركها السنة والسنتين والثلاث وشأنها لا هي أيم ولا ذات بعل، وذلك ضررا وتنكيلا بها، وقد أبطل الإسلام ذلك.

الثلاثاء، 17 مايو 2016

(د) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين:10- الطلاق عند المسيحيين:أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق :
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
10- الطلاق عند المسيحيين:
(د) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين:
أرسلت وزارة العدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، إلى رؤساء الكنائس المصرية، وطالبتهم فى خطاب رسمى بالرد على المسودة وإبداء ملاحظتهم عليها فى مدة لا تتجاوز 26 نوفمبر 2016، حتى يتسنى عرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. ويضع القانون الجديد 11 شرطًا لبطلان عقد الزواج، ويستبدل لفظ طلاق بانحلال الزواج، والموت والإلحاد وتغير الدين المسيحى أو المذاهب غير المعترف بها فى الكنائس المسيحية، أسبابا للتطليق، منها شهود يهوة والسبتيين والبهائيين والمرمون، و6 حالات لما يسمى بـ"الزنا الحكمى"، ليتم التطليق.
ويضع مشروع القانون 11 شرطا ليكون الزواج الدينى المسيحى باطلا وهى:
1- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
2- وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج.
4- إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة.
5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
6- وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
7- وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى.
8- إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونًا وإذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
9- إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية. 10- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زنا.
11- وأوضحت المواد 31 و32 و33 و34 و35 أن الزواج يعد باطلا فى حال عُقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحًا، أو وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضًا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر نفسه، ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقرّ الزواج صراحة أو ضمنًا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
ووضعت اللائحة أسباب طلاق جديدة وسمتها باسم "انحلال الزواج" وهى:
1- ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.
2- التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
3- لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما.
4- يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
5- فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
ووضعت اللائحة ست حالات تحت بند "الزنا الحكمى" والذى يحصل بناء عليه أحد الزوجين على الطلاق وهى كالتالى:
1- يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها.
2- هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيتة معها.
3- ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
4- ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
5- وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور.
6- وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى.

http://www.youm7.com/story/2014/11/22/تعرف-على-أسباب-الطلاق-الجديدة-لدى-المسيحيين-فى-مسودة-الأحوال/1962040#

الخميس، 12 مايو 2016

(ج) رأي الكنيسة البروتستانتية في الطلاق:10- الطلاق عند المسيحيين:أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق :
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
10- الطلاق عند المسيحيين:
(ج) رأي الكنيسة البروتستانتية في الطلاق:
النسخة الأصلية لترجمة لوثر للكتاب المقدس عام 1534..
تعتمد تلك الكنائس على النص الذي ورد في رسالة كورنثوس الأولى لإجازة التفرقة بين الزوجين، إذا طال هجر الرجل لإمرأته، حيث قال: .........8 وَلكِنْ أَقُولُ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجِينَ وَلِلأَرَامِلِ، إِنَّهُ حَسَنٌ لَهُمْ إِذَا لَبِثُوا كَمَا أَنَا. 9 وَلكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنْفُسَهُمْ، فَلْيَتَزَوَّجُوا. لأَنَّ التَّزَوُّجَ أَصْلَحُ مِنَ التَّحَرُّقِ. (عدد 8، 9).
10 وَأَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ، لاَ أَنَا بَلِ الرَّبُّ، أَنْ لاَ تُفَارِقَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا، 11 وَإِنْ فَارَقَتْهُ، فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلاَ يَتْرُكِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. (عدد10، 11).
12 وَأَمَّا الْبَاقُونَ، فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا، لاَ الرَّبُّ: إِنْ كَانَ أَخٌ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ، وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ، فَلاَ يَتْرُكْهَا. 13 وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَهَا رَجُلٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ، وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا، فَلاَ تَتْرُكْهُ. 14 لأَنَّ الرَّجُلَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ مُقَدَّسٌ فِي الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي الرَّجُلِ. وَإِلاَّ فَأَوْلاَدُكُمْ نَجِسُونَ، وَأَمَّا الآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. (عدد 12-14).
15 وَلكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ، فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ الأَخُ أَوِ الأُخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِ هذِهِ الأَحْوَالِ، وَلكِنَّ اللهَ قَدْ دَعَانَا فِي السَّلاَمِ. 16 لأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، هَلْ تُخَلِّصِينَ الرَّجُلَ؟ أَوْ كَيْفَ تَعْلَمُ أَيُّهَا الرَّجُلُ، هَلْ تُخَلِّصُ الْمَرْأَةَ؟ (عدد 15، 16).
باب كنيسة جميع القديسين في فيتنبرغ، والتي علق لوثر على بابها القضايا الخمس والتسعين، في 31 أكتوبر 1517، والتي شكلت بداية الإصلاح..
تفسير رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس
فالمسيحي الذي ليست له القدرة على ضبط طبيعتهِ حتى يعيش هادئًا خارجًا عن رباط الزواج فالأصلح له أن يتزوج. لم يزل الرسول يتكلم على سبيل النصيحة الروحية.
هذا للمسيحيين المتزوجين ويظهر أن الزواج متى انعقد يقتضي أن الزوجين يعيشان معًا ولا يجوز للواحد أن يفارق الآخر هذا من أوامر الرب ولا محل هنا للنصائح أو من غيرهِ. وأما (العدد 11) فيُشير على سبيل الافتراض إلى ما يمكن أن يكون قد حصل بينهم قبل أن وصلت هذه الرسالة إليهم، ومعناهُ إن كانت امرأة قد فارقت رجلها قبل أن عرفتم حكم الرب في مسألة كهذه فلا يجوز لها أن تتزوج بل الأفضل أن تُصالح رجلها، ولكن من الآن فصاعدًا الافتراق ممنوع حتمًا.
توماس كرانمر (1489–1556)، رئيس اساقفة كانتربري والمحرر الرئيسي ولاول وثاني كتاب صلاة في عهد هنري الثامن.

اتفق في الأول أوقاتًا كثيرة أن أحد المتزوجين صار مسيحيًا والأخر بقى يهوديًا أو وثنيًا فوضع الرسول قانونًا للذين على حالة كهذهِ. إن الزواج المسيحي لا يترك الآخر بسبب اختلاف بينهما منم هذا القبيل، وهذا خلاف شريعة موسى التي لم تسمح للرجل الإسرائيلي مثلاً أن يسكن مع امرأة وثنية انظر (عزرا 3:10) لأنه يتنجس منها فالتزم أن يطلقها مع أولادها لكي يكون طاهرًا، وأما نعمة الإنجيل فلا تحتسب للنجاسة الطقسية فإنها تعتبر الزوج غير المؤمن ضمن دائرة الامتيازات المسيحية أن ارتضى بذلك وأولادهُ أيضًا، وهذا معنى التقديس المذكور هنا. فإن الرجل الوثني مثلاً الذي قبل أن امرأتهُ تكون مسيحية وتسكن معهُ كامرأته في بيتهِ أظهر انهُ ليس رافضًا اسم المسيح كل الرفض ومن ثم كان في الموضع الذي أضاء فيهِ النور لا بل كأنهُ قبل جانبًا منهُ فالمحتمل أن الرب يعطيهِ أكثر، ولكن كيفما كانت النتيجة فإقامتهُ برضاهُ في دائرة النور المسيحي تحسب بركة لهُ وكذلك لأولاده أيضًا. 
كنيسة بروتستانتية في الإسكندرية سنة 1878م. 
هذا مقترن مع كلامهِ السابق ومقصدهُ أن يريح أفكار الذين وقعوا في تجارب من هذا القبيل بحيث إن كان الزواج غير المؤمن لا يريد أن يكون مرتبطًا بعد مع الآخر فهو بإرادتهِ يرفع نير الزواج عن عنق الآخر. ليس الأخ أو الأخت مستعبدًا في مثل هذه الأحوال، يعني أنهُ ليس مطلوبًا أن يحسب نفسهُ بعد منتسبًا للزوج غير المؤمن الذي قد فارقهُ في نسبة الزواج. فلنلاحظ جيدًا أن الرسول لا يقول أن المُفارقة وحدها تفسخ عقد الزواج أمام الله؛ لأن الرب نفسهُ صرَّح أن لا شيء يفعل ذلك إلاَّ علة الزنا فقط. ثمَّ يذكرهم أن الله دعانا في السلام يعني من جهة حياتنا اليومية خصوصًا في مثل هذه الأحوال فلذلك لم يكن من الأمور اللائقة بهم كأبناء السلام أن يطلبوا حدوث أشياء مكدّرة كهذه. ثمَّ يأخذ يشجع الذين وجدوا أنفسهم في ظروفٍ كهذه بالنظر إلى عمل نعمة الله العظيمة بحيث أنهُ يمكن أن المؤمنة تكون واسطة خلاص رجلها فإذًا عليها بالصبر والصلاة وتتميم واجباتها بغاية الوداعة على أمل أن الله يفرح قلبها بخلاص رجلها. قابل ما ورد في (بطرس الأولى 1:3، 2). والرجل كذلك أيضًا.
يجب أن نلاحظ:
أولاً- أن الرسول بكلامهِ عن الزواج المُختلط إنما يشير إلى الذين لم يكونوا مسيحيين ثمَّ آمن أحد الزوجين ولا يفرض أن حالة كهذه تصير معنا بإرادتنا يعني أن الرجل المؤمن مثلاً يطلب عروسًا يهودية أو وثنية فإن ذلك لا يجوز.
ثانيًا- ليس لكلامهِ مدخل في اختلاف المذهب الموجود بين النصارى الآن لأنهُ يطلق علينا باعتبار اعترافنا العام بيسوع المسيح. لا شك أنهُ ينبغي لنا أن نستعمل حكمة في أمر الزواج؛ لأنهُ عظيم الأهمية بالنظر إلى راحتنا، ولكن إذا أتفق أن الزوجين مختلفا المذهب فلا تحسب ذلك كأن أحدهما غير مسيحي. لأن جميع الذين اعتمدوا باسم المسيح هم تحت قانون الزواج المسيحي.
ثالثًا-إن كانت المُفارقة لا تفسخ عقد الزواج في الأحوال التي أشار إليها الرسول فكم بالحري لا تفسخهُ بيننا نحن النصارى.

تفسير رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس: http://www.baytallah.com/Bible_commentary/1Corinthians_BP/chapter7_corin1.HTM

الجمعة، 6 مايو 2016

(ب) رأي الكنيسة الأرثوذكسية في الطلاق: 10- الطلاق عند المسيحيين:أولا: الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق :
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
10- الطلاق عند المسيحيين:
(ب) رأي الكنيسة الأرثوذكسية في الطلاق:
تسير تلك الكنائس على نهج وسياسة السيد/ المسيح – عليه السلام – وتجعل الكتاب المقدس دستور الكنيسة الأول حيث أنها تجعل الطلاق أمرا مكروها من الله، من بداية الخلبقة إلى نهايتها، وتجعل علة الزنا الركيزة الوحيدة للطلاق، وتجعل الطلاق لغير علة الزنا خطية، لكسر وصايا – الله – واحتقار العهد الإلهي – والسر المقدس.
فبعض الطوائف الأرثوذكسية مثل:الأرمن الأرثوذكس والرّوم الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكس تُجيز الطلاق لزنى أحد الزّوجينِ، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: أسباب الطلاق في الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة:
1- غياب أحد الطرفينِ لفترةٍ تزيد عن سبع سنواتٍ بدون علم الطرف الآخر (مادة 83 من الخلاصة القانونيّة).
2- خروج أحد الطرفين عن الدّين المسيحيّ (مادة 82 من الخلاصة القانونيّة).
3- فساد المرأة (مادة 85 من الخلاصة القانونيّة).
4- استمرار الخلاف بين الزّوجينِ لمدة ثلاث سنواتٍ.
5- زنى أحد الطرفينِ: انطلاقًا لمَّا يقوله بولُس الرّسول: ” كتبتُ إليكم في الرّسالة أن لا تُخالطوا الزُّناة… إنْ كان أحدٌ مُدعوٌّ أخًا زانيًا… لا تُخالطوا ولا تُؤكلوا مثل هذا” (1كو5: 9-10).
6- الاعتداء على حياة الزّوج الآخر.
7- الحكم بعقوبة أحد الزّوجينِ.
8- الأمراض الخطيرة والمُعديّة.
9- الطلاق بسبب الرّهبنة. (1) كتاب الخلاصة القانونيّة في الأحوال الشّخصيّة لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين. نقلاً عن فرنسيس قزمان (منسنيور)، رد الثّلاثة وأربعين سهم في نحر البراموسي العليل بالجدال والوهم، المطبعة المصريّة الأهليّة، القاهرة، 1921، ص79. 
ثانياً: الزّنى في النّصوص القانونيّة الأرثوذكسيّة:
– ” يجوز لكلِّ من الزّوجينِ أن يطلب الطلاق لعلة الزّنا” (لائحة الأحوال الشّخصيّة لعام 1938، 1955م للأقباط الأرثوذكس)(2) صليب سوريال، دراسات في قوانين الأحوال الشّخصيّة، مطبعة دار العالم العربي، الجيزة، 1990، ص145 
– ” إنَّ الزّيجة تنفسخ بسبب الزّنا من المرأة في الاستمرار مع زنا الرّجل” (3) ابن كبر، مصباح الظّلمة في إيضاح الخدمة، إعداد صموئيل السّرياني، ج2، ب20 الزّيجات المُقدّسة، ص236.
” الزّنا إذا ثبت وقوعه من المرأة… وإنْ كان الرّجل يعلم، يمكن أن يُقيم البينة على زوجته بأنَّها قد فجرت، فسبيله أوّلاً أن يثبت ذلك وحينئذٍ يكون الفسخ”(4) الصفي العالم بن العسّال، القوانين، مطبعة الشّمس، القاهرة، 1927، ب24ف6، ص213.  
كما يُجيز ابن العسّال الطلاق بُناءً على زنى المرأة وليس الرّجل، وذلك لأنَّ الرّجل قد تبلغ به الغيرة فيقتل زوجته أو يقتل مَنْ زنى معها، كما أنَّه ينتج نسل لا يكون من نسل الزّوج (5)  المرجع السّابق، ص220.
– ” إذا زنت المرأة بعد زواجها واُطلع رجلها على أمرها وأثبت ذلك لدا الرّئيس الشّرعي وفرق منه” (6) فيلوثاؤس عوض، الخلاصة القانونيّة في الأحوال الشّخصيّة، مطبعة التوفيق، القاهرة، 1913، مسألة 25، رقم 76، ص64.
ثالثًا: الشروط التي تُجيز الطلاق لعلة الزنى:
1- أن يتم فعل الزّنى بحُرّيّةٍ ورضى واختيارٍ، وليس في حالة الجنون أو الغيبوبة (7) موريس صادق، مُنازعات الأحوال الشّخصيّة لغير المُسلمين، د.ن، 1990، ص81، 89.
2- ألاَّ يكون الطرف الذّي يطلب الطلاق مُتورطًا في الخطأ، أي مُحرضًا على الزّنى (8) موريس صادق، نفس المرجع السّابق، ص81
رابعًا: موقف الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة المعاصر من الطلاق:
– لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى 
انطلاقًا من قول السيد المسيح” وأمَّا أنا فأقول لكم إنَّ مَنْ طلّق امرأته إلاَّ لعلة الزّنى يجعلها تزني…” (مت5: 32)
    – لا يجوز زواج المطلقة:
انطلاقًا من قول السيد المسيح ” الذّي يتزوّج بمُطلّقةٍ يزني” (مت19/9)
– لا يجوز زواج الرجل الذي طلق امرأته بغير علة الزنا:
انطلاقًا من قول السيد المسيح ” كلُّ مَنْ يُطلّق امرأته ويتزوّج بأُخرى يزني. وكلُّ مَنْ يتزوّج بمُطلّقةٍ من رجلٍ يزني” (لو16: 18)
– في حالة تغير الدين يتم انفصال لا طلاق:
فإن رجع الرجل إلى دينه، يجوز أن ترجع العلاقة بين الزوجين كما كانت، حيث يقول الكتاب المقدس

” فإنَّ المرأة الّتي تحت رجلٍ هي مُرتبطةٌ بالنّاموس بالرّجل الحيّ. ولكن إنْ مات الرّجل فقد تحرّرت من ناموس الرّجل. فإذًا مادام الرّجل حيًّا تُدعى زانيّةً إنْ صارت لرجلٍ آخر” (رو7: 2-3) (9) شنودة الثالث ( بابا)، شريعة الزوجة الواحد، مطبعة الأنبا رويس العباسية، طبعة سادسة، القاهرة 1988، 92-94
.