الخميس، 15 ديسمبر 2016

رابعا الحكمين:(4) خطوات قبل الطلاق:ثانيا: الطلاق في الإسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

نتيجة بحث الصور عن فابعثوا حكما من اهله
الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق:
ثانيا: الطلاق في الإسلام:
(4) خطوات قبل الطلاق:
رابعا الحكمين:
فإذا ما فشلت كل الوسائل السابقة من ( وعظ و هجر وضرب ) وجب علي كل منْ الزوج والزوجة اختيار حكما من أهله وحكما من أهلها، وأمرهما بالإصلاح وصفاء النية، والرغبة في الصلح بين الزوجين، قال تعالي ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) (1) سورة النساء – 35 -
فعن ابن عباس في قوله :"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها":
" فهذا الرجل والمرأة، إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحًا من أهل الرجل، ومثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء، حَجَبوا عنه امرأته وقَصَروه على النفقة، . وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائز".
تفسير الطبري ( 8/ 325)
نتيجة بحث الصور عن فابعثوا حكما من اهله
وقال ابن جرير الطبري:
"وإن علمتم أيها الناس "شقاق بينهما"، وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور. فأما من المرأة، فالنشوز وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها. وأما من الزوج، فتركُه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.
تفسير الطبري (8/ 318، 319)
وقال رشيد رضا:
" وقوله : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، يشعر بأنه يجب على الحكمين ألا يدخرا وسعا في الإصلاح ، كأنه يقول : إن صحت إرادتهما فالتوفيق كائن لا محالة ، وهذا يدل على نهاية العناية من الله تعالى في إحكام نظام البيوت الذي لا قيمة له عند المسلمين في هذا الزمان ، وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق بينهما وهو التفريق عند تعينه ، لم يذكره حتى لا يذكر به ؛ لأنه يبغضه ، وليشعر النفوس أنه ليس من شأنه أن يقع ، وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب ، لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم : إنه واجب ، وبعضهم : إنه مندوب ، واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به ؛ لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة في الخلاف والجدل ، وتعصب كل طائفة من المسلمين لقول واحد من المختلفين ، مع عدم العناية بالعمل به ، فها هم أولاء قد أهملوا هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ، ولا على أنها مندوبة ، والبيوت يدب فيها الفساد ، فيفتك بالأخلاق والآداب ، ويسري من الوالدين على الأولاد" .
تفسير المنار - (5 / 65)
صورة ذات صلة
وجاء في مواهب الجليل :
"إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه ولا يحل له أن يتركهما على ما هما عليه من الإثم وفساد الدين"
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 11 / ص 68
وقال ابن قدامة: « وإن تمادى الشر بينهما وخيف الشقاق عليهما والعصيان بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها فنظرا بينهما ما يريان من جمع أو تفريق لقول الله تعالى( وإن خفتم شقاق بينهما).
المغني ( 7/48).

أما إذا فشلت كل هذه الخطوات في الإصلاح بين الزوجين فلا مناص من الطلاق، هذا هو دستور الإسلام في علاج وتقنين تلك الظاهرة التي لم يبحها إلا لتجنب الضرر حيث أن القاعدة الشرعية التي تحكم نسق الحياة في الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرر، أي لا يضر المرء بنفسه، ولا يُلحق الضرر بغيره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق