الاثنين، 13 أغسطس 2012

(4) الأهلية التامة: ثالثا: المساواة بين الرجل والمرأة: الباب الثالث: الإسلام والمرأة


الباب الثالث: الإسلام والمرأة
 ثالثا: المساواة بين الرجل والمرأة:  
(4) الأهلية التامة:
 فمن الحقائق القرآنية الكبرى أن القرآن الكريم، قد قرر للمرأة أهلية تامة، وحقا كاملا غير مقيد بأي قيد، (فيما عدا ما حرم الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – ) في جميع التصرفات المدنية والاقتصادية والشخصية، فقد جعل لها الحق والأهلية التامة لحيازة المال، مهما عظم قدره، فالمرأة في الإسلام لها حق: الإرث والهبة والوصية والدِّين وتملك العقارات والتعاقد والتكسب والمصالحة والتقاضي والتصرف فيما تحوز وتملك، ويصل يدها من مال من أي نوع – اتفاقا وبيعا وعتقا وهبة ووصية... الخ من الحقوق التي تدخل في نطاق تلك الأهلية الغير منقوصة والغير مشروطة.
هذا فصلا عن أهلية المرأة التامة في الزواج، فقد اشترط الإسلام موافقتها على الزواج بكرا كانت أم ثيبا، وعدم حق وليها في تزويجها بمنْ لا تريد، وجعل عودتها إلى زوجها الذي طلقها بموافقتها ورضاها، وفداءها نفسها منه إذا رغبت في عدم العودة، وحقها في تزويج نفسها إذا ترملت، وإليكن بعض ما يؤيد ويدعم ذلك :
 ·      جاء في الاستيعاب لأبن عبد البر: أن خنساء بنت خالد من بني عمر
وبن عوف النجارية، التي تأيمت في أُحد، حيث كانت متزوجة من أنيس بن قتادة الأنصاري، الذي أستشهد في أُحد، فزوجها أبوها رجلا لا ترغب في الزواج منه.
فذهبت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقالت: يا رسول الله إن أبي أنكحني، وأن عم ولدي أحب إلىَّّ، فجعل النبي – صلى الله عليه وسلم – تطليقها بيدها، ورد الزواج الأول، فخطبها أبو لبانة بن المنذر فأنجبت له السائب.
 ·      جاءت فتاة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالت: إن أبي
زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – الأمر بيدها وإليها، فقالت: لقد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردتُ أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ.
 ·      طلب عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – أن يخطب له
بنت السيدة/ أم عبد الله زوجة نُعيم بن النَّخام، فقال عمر – رضي الله عنه -: يا بني أنا أعلم بنعيم منك ؟! إن له ابن أخ يتيما، ولا يمكن أن يصل لحمك، ويقطع لحمه، فخذ عمك زيد، فلما ذهب عبد الله وعمه إلى نُعيم أثنى على عبد الله – ثم ردهما بالمعروف.
فصاحت زوجة نُعيم من الداخل قائلة: لا والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم ذهبت إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – تشكو إليه، فاستدعى نُعيم وسمع منه ثم قال له: ( يا نُعيم صل رحمك وأرض أيمك فإن لها في أمرها نصيب )
 ·      وخير الكلام في ذلك الباب قوله – صلى الله عليه وسلم – ( أمروا
النساء في أنفسهن، فإن الثيب تُعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها) (1) الطبري في الكبير، والبيهقي في السنن – عن العرس بن عميره – ورجاله ثقات.

هناك تعليق واحد:




  1. الباب الثالث: الإسلام والمرأة
    ثالثا: المساواة بين الرجل والمرأة:
    (4) الأهلية التامة:
    فمن الحقائق القرآنية الكبرى أن القرآن الكريم، قد قرر للمرأة أهلية تامة، وحقا كاملا غير مقيد بأي قيد، (فيما عدا ما حرم الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – ) في جميع التصرفات المدنية والاقتصادية والشخصية، فقد جعل لها الحق والأهلية التامة لحيازة المال، مهما عظم قدره، فالمرأة في الإسلام لها حق: الإرث والهبة والوصية والدِّين وتملك العقارات والتعاقد والتكسب والمصالحة والتقاضي والتصرف فيما تحوز وتملك، ويصل يدها من مال من أي نوع – اتفاقا وبيعا وعتقا وهبة ووصية... الخ من الحقوق التي تدخل في نطاق تلك الأهلية الغير منقوصة والغير مشروطة.
    هذا فصلا عن أهلية المرأة التامة في الزواج، فقد اشترط الإسلام موافقتها على الزواج بكرا كانت أم ثيبا، وعدم حق وليها في تزويجها بمنْ لا تريد، وجعل عودتها إلى زوجها الذي طلقها بموافقتها ورضاها، وفداءها نفسها منه إذا رغبت في عدم العودة، وحقها في تزويج نفسها إذا ترملت، وإليكن بعض ما يؤيد ويدعم ذلك :

    · جاء في الاستيعاب لأبن عبد البر: أن خنساء بنت خالد من بني عمر
    وبن عوف النجارية، التي تأيمت في أُحد، حيث كانت متزوجة من أنيس بن قتادة الأنصاري، الذي أستشهد في أُحد، فزوجها أبوها رجلا لا ترغب في الزواج منه.
    فذهبت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقالت: يا رسول الله إن أبي أنكحني، وأن عم ولدي أحب إلىَّّ، فجعل النبي – صلى الله عليه وسلم – تطليقها بيدها، ورد الزواج الأول، فخطبها أبو لبانة بن المنذر فأنجبت له السائب.

    · جاءت فتاة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالت: إن أبي
    زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – الأمر بيدها وإليها، فقالت: لقد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردتُ أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ.

    · طلب عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – أن يخطب له
    بنت السيدة/ أم عبد الله زوجة نُعيم بن النَّخام، فقال عمر – رضي الله عنه -: يا بني أنا أعلم بنعيم منك ؟! إن له ابن أخ يتيما، ولا يمكن أن يصل لحمك، ويقطع لحمه، فخذ عمك زيد، فلما ذهب عبد الله وعمه إلى نُعيم أثنى على عبد الله – ثم ردهما بالمعروف.
    فصاحت زوجة نُعيم من الداخل قائلة: لا والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم ذهبت إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – تشكو إليه، فاستدعى نُعيم وسمع منه ثم قال له: ( يا نُعيم صل رحمك وأرض أيمك فإن لها في أمرها نصيب )

    · وخير الكلام في ذلك الباب قوله – صلى الله عليه وسلم – ( أمروا
    النساء في أنفسهن، فإن الثيب تُعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها) (1) الطبري في الكبير، والبيهقي في السنن – عن العرس بن عميره – ورجاله ثقات.

    ردحذف