الاثنين، 6 أغسطس 2012

(1) حق الميراث. ثالثا: المساواة بين الرجل والمرأة الفصل الثالث: الإسلام والمرأة

الفصل الثالث: الإسلام والمرأة
ثالثا: المساواة بين الرجل والمرأة:
(1)          حق الميراث.
 نساء يهوديات
إذا ما تتبعنا الميراث كما جاء في التوراة: لو جدنا أول منْ يرث الميت ولده الذكر، وإذا تعدد الذكور من الأولاد، فللبكري حظ اثنين من إخوته، أما البنات فلم تبلغ منهن الثانية عشرة فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذا السن تماما، وليس لها شئ بعد ذلك،فإذا لم يكن للميت ابن، انتقل الميراث إلى ابن ابنه،فإذا لم يكن له ابن انتقل الميراث إلى البنت، فأولادها، ولكن على شرط : إذا ورثت البنت يُحرم عليها الزواج من غير سبطها.
فقد جاء في الإصحاح السابع  والعشرين من سفر العدد ما نصه: ( أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى بنته ) ويلي ذلك الإصحاح السادس والثلاثين ما نصه: ( وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بني إسرائيل، تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها، لكي يرث بني إسرائيل كل واحد نصيب آبائه فلا يتحول من سبط إلى سبط آخر، بل يلازم أسباط بني إسرائيل، كل واحد نصيبه كما أمر الرب موسى )
فإذا ما انتقلنا إلى العرب في الجاهلية لوجدنا: أنهم لا يورثون البنت في حين يورثون الولد بعد البلوغ، فلم يكن عندهم حق للبنت ولا ميراث، وكان الأساس الذي يعتمدون عليه في تقرير حق الميراث، أن الميراث حق لكل منْ قاتل علىظهر الخيل، وحاز الغنائم، وليس ذلك من مهمام النساء أو البنات.
 فلما جاء الإسلام: جعل للبنت حقا معلوما في الميراث دون قيد أو شرط كما في التوراة، ودون أن تحمل السلاح، وتحيز الغنائم كما كان عند العرب في الجاهلية، فقد قال تعالى:( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) (1) سورة النساء – 7 –
ولقد جاء في سبب نزول تلك الآيات: أن زوجة سعد بن الربيع ذهبت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقالت: ( يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما شهيدا معك في أُحد، فأخذ عمهما ماله ولم يدع لهما شيئا، وهما لا تتزوجان إلا ولهما مال؟!
فقال  - صلى الله عليه وسلم - : ( الله أعلم في ذلك ! )
فنزلت آيه الميراث قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) سورة النساء – 11 –
فأرسل – صلى الله عليه وسلم -  إلى عم الفتاتين، وقال له: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثُمن، وما بقى فهو لك )
فكان هذا أول ميراث في الإسلام، وأول ميراث للمرأة بصفة عامة، زبذلك يكون الإسلام قد أنصف المرأة، و أعطاها من الحقوق ما لم يكن معروفا بالنسبة لها من قبل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق