الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق:
ثانيا:الطلاق في الإسلام:
ثانيا:
الهجر:
فقد يفشل الوعظ في
كبح جماح المرأة الناشز، التي غلبها التسلط، فأضحت ترى الفرح ترح، والفضل بُخل،
والحسنة سيئة، فالوعظ قد لا يُجدي ولا يُفيد مع إنفعال جامح، أو استعلاء بجمال، أو
استخفاف بمال، أو بمركز عائلي، تنسى معه الزوجة أنها شريكة الزوج في قلعة الحياة
الزوجية المقدسة، وليست ندا له في صراع أو مواطن افتخار، هنا يتعين على الزوج
اللجوء إلى الإجراء الثاني، فعليه مقابلة الإستعلاء باستعلاء، ويقابل الإغراء
بالفتور، والجاذبية بالنفور، والإغراء والجاذبية هما جُل ما تملك المرأة من سلاح
تغتر به، فهنا يتعين على الزوج الصمود في ميدان القتال، فيُعرض عنها ويرفضها،
ويهجرها في مضجعها، وبذلك يفقدها أقصى أسلحتها من الإغراء والجاذبية، فتبرز قوة
شخصيته أمام ضعفها بعد هجرها، وترك مضجعها.
على أن ثمة أدبا ينبغي أن يسلكه الرجل في هذا الخصوص، فينبغي أن يكون الهجر في المضاجع، وليس هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين، فلا يكون هجر أمام الأطفال، فيورث نفوسهم الشر والفساد، ولا أمام الغرباء ليذل الزوجة أو ينال من كرامتها، حيث أن الغاية من الهجر علاج نشوز الزوجة، وليس إذلالها، أو إفساد الأطفال، فليس معنى الهجر أن يترك كلامها، ويقاطعها، ولكن المقصود به، ألا يُجامعها، ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره، والهجر غايته شهر، كما فعل - النبي صلى الله عليه وسلم – حيث أسرً إلى السيدة/ حفصة حديثا فأفشته إلى عائشة، وتظاهرا عليه.
ردحذف