الاثنين، 30 مايو 2016

11- الطلاق في العصر الجاهلي:أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة



الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق:
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
11- الطلاق في العصر الجاهلي:
قد أبغض العربُ البنات، وكان أحدُهم إذا بُشِّر بمولود أنثى علاَ وجهَه الكآبةُ والحزن، ثم يفكِّر في مصير تلك الأنثى أيُمسِكها على هون أم يدسها في التُّراب؟ يقول الله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُون ﴾ (النحل: 57 – 59)
وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: "كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حَمُوه فهو أحقُّ بامرأته، إنْ شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي بصَداقها، أو تموت فيذهب بمالِها".
وكانتِ المرأة في الجاهلية تُمسَك ضرارًا للاعتداء، وتُلاقِي من بعْلها نشوزًا أو إعراضًا، وتُترك أحيانًا كالمعلَّقة.
وقال قتادة: "كان الرجلُ في الجاهلية يقامِر على أهله وماله، فيقعد حزينًا سليبًا ينظر إلى ماله في يدِ غيره، فكانتْ تُورِث بينهم عداوةً وبغضًا"(1) ذكَرَه الطبري عندَ تفسير قوله تعال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91].
أما عن طلاق المرأة في الجاهلية فلقد مارس الجاهليون الطلاق، وجعلوه حقا مكتسبا للرجل، يستخدمه كما شاء، ودون تحديد عدد محدد للطلقات، وكان للمرأة أحيانا حق طلب الطلاق،وقد تُطلق نفسها، وذلك إذا ما اشترطت ذلك الحق لنفسها عند العقد.
 
كانتِ النساء أو بعضهنَّ يُطَلَّقْنَ الرجال في الجاهلية، ولم يكن النِّساءُ يومئذٍ بحاجة إلى المصارحة بالطلاق، بل كان حَسْب البدويات منهنَّ أن يحولْنَ أبوابَ أخبيتهنَّ إن كانت إلى الشرق فإلى الغرب، أو كانت إلى الجنوب فإلى الشمال، وكان لهنَّ - إذا لم يَكُنَّ ذوات أخبية - أساليب يدللن بها الرجال على الطلاق، فليس لهم عليهنَّ مِن سبيل، فكان بعضهنَّ إذا تزوَّجت رجلاً، وأصبحتْ عنده كان أمرُها إليها، وتكون علامة ارتضائها الزوج أن تعالج له طعامًا إذا أصبحر (2) عودة الحجاب 2/61.
بيد أن الرجال كانوا يستخدمون حق الطلاق في ذلك العصر كوسيلة للتنكيل بالمرأة وقد كان للمرأة في العصر الجاهلي عدة بعد الطلاق، فكان بعض الأزواج يطلق زوجته فإذا ما قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم طلقها وهكذا عشرات المرات طمعا في إذلالها، فقد ثبت أن رجلٌ قال لامرأته على عهْد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "لا أُويك ولا أَدعك تحلِّين، قالت: وكيف؟ قال: أُطلِّقك فإذا دَنا مُضيُّ عِدتك راجعتُك، فشكَتِ المرأة ذلك إلى عائشةَ، فذكرت ذلك للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأنْزل الله تعالى هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق (2) تفسير القرطبي 3/126، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرَك.
هذا وكان للعرب طرائق متعددة للطلاق في الجاهلية منها:
(أ‌)        الظهار: فقد كان الطلاق يقع حين يقول الرجل لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي، وكان ذلك الطلاق أبديا لا رجعة فيه.
(ب‌) الإيلاء: طلاق مؤقت فقد كان الرجل يُحدد مدة معينة طالت أم قصرت لا يقرب فيها زوجته، فقد كان يتركها السنة والسنتين والثلاث وشأنها لا هي أيم ولا ذات بعل، وذلك ضررا وتنكيلا بها، وقد أبطل الإسلام ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق