الجمعة، 6 مايو 2016

(ب) رأي الكنيسة الأرثوذكسية في الطلاق: 10- الطلاق عند المسيحيين:أولا: الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق :
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
10- الطلاق عند المسيحيين:
(ب) رأي الكنيسة الأرثوذكسية في الطلاق:
تسير تلك الكنائس على نهج وسياسة السيد/ المسيح – عليه السلام – وتجعل الكتاب المقدس دستور الكنيسة الأول حيث أنها تجعل الطلاق أمرا مكروها من الله، من بداية الخلبقة إلى نهايتها، وتجعل علة الزنا الركيزة الوحيدة للطلاق، وتجعل الطلاق لغير علة الزنا خطية، لكسر وصايا – الله – واحتقار العهد الإلهي – والسر المقدس.
فبعض الطوائف الأرثوذكسية مثل:الأرمن الأرثوذكس والرّوم الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكس تُجيز الطلاق لزنى أحد الزّوجينِ، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: أسباب الطلاق في الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة:
1- غياب أحد الطرفينِ لفترةٍ تزيد عن سبع سنواتٍ بدون علم الطرف الآخر (مادة 83 من الخلاصة القانونيّة).
2- خروج أحد الطرفين عن الدّين المسيحيّ (مادة 82 من الخلاصة القانونيّة).
3- فساد المرأة (مادة 85 من الخلاصة القانونيّة).
4- استمرار الخلاف بين الزّوجينِ لمدة ثلاث سنواتٍ.
5- زنى أحد الطرفينِ: انطلاقًا لمَّا يقوله بولُس الرّسول: ” كتبتُ إليكم في الرّسالة أن لا تُخالطوا الزُّناة… إنْ كان أحدٌ مُدعوٌّ أخًا زانيًا… لا تُخالطوا ولا تُؤكلوا مثل هذا” (1كو5: 9-10).
6- الاعتداء على حياة الزّوج الآخر.
7- الحكم بعقوبة أحد الزّوجينِ.
8- الأمراض الخطيرة والمُعديّة.
9- الطلاق بسبب الرّهبنة. (1) كتاب الخلاصة القانونيّة في الأحوال الشّخصيّة لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين. نقلاً عن فرنسيس قزمان (منسنيور)، رد الثّلاثة وأربعين سهم في نحر البراموسي العليل بالجدال والوهم، المطبعة المصريّة الأهليّة، القاهرة، 1921، ص79. 
ثانياً: الزّنى في النّصوص القانونيّة الأرثوذكسيّة:
– ” يجوز لكلِّ من الزّوجينِ أن يطلب الطلاق لعلة الزّنا” (لائحة الأحوال الشّخصيّة لعام 1938، 1955م للأقباط الأرثوذكس)(2) صليب سوريال، دراسات في قوانين الأحوال الشّخصيّة، مطبعة دار العالم العربي، الجيزة، 1990، ص145 
– ” إنَّ الزّيجة تنفسخ بسبب الزّنا من المرأة في الاستمرار مع زنا الرّجل” (3) ابن كبر، مصباح الظّلمة في إيضاح الخدمة، إعداد صموئيل السّرياني، ج2، ب20 الزّيجات المُقدّسة، ص236.
” الزّنا إذا ثبت وقوعه من المرأة… وإنْ كان الرّجل يعلم، يمكن أن يُقيم البينة على زوجته بأنَّها قد فجرت، فسبيله أوّلاً أن يثبت ذلك وحينئذٍ يكون الفسخ”(4) الصفي العالم بن العسّال، القوانين، مطبعة الشّمس، القاهرة، 1927، ب24ف6، ص213.  
كما يُجيز ابن العسّال الطلاق بُناءً على زنى المرأة وليس الرّجل، وذلك لأنَّ الرّجل قد تبلغ به الغيرة فيقتل زوجته أو يقتل مَنْ زنى معها، كما أنَّه ينتج نسل لا يكون من نسل الزّوج (5)  المرجع السّابق، ص220.
– ” إذا زنت المرأة بعد زواجها واُطلع رجلها على أمرها وأثبت ذلك لدا الرّئيس الشّرعي وفرق منه” (6) فيلوثاؤس عوض، الخلاصة القانونيّة في الأحوال الشّخصيّة، مطبعة التوفيق، القاهرة، 1913، مسألة 25، رقم 76، ص64.
ثالثًا: الشروط التي تُجيز الطلاق لعلة الزنى:
1- أن يتم فعل الزّنى بحُرّيّةٍ ورضى واختيارٍ، وليس في حالة الجنون أو الغيبوبة (7) موريس صادق، مُنازعات الأحوال الشّخصيّة لغير المُسلمين، د.ن، 1990، ص81، 89.
2- ألاَّ يكون الطرف الذّي يطلب الطلاق مُتورطًا في الخطأ، أي مُحرضًا على الزّنى (8) موريس صادق، نفس المرجع السّابق، ص81
رابعًا: موقف الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة المعاصر من الطلاق:
– لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى 
انطلاقًا من قول السيد المسيح” وأمَّا أنا فأقول لكم إنَّ مَنْ طلّق امرأته إلاَّ لعلة الزّنى يجعلها تزني…” (مت5: 32)
    – لا يجوز زواج المطلقة:
انطلاقًا من قول السيد المسيح ” الذّي يتزوّج بمُطلّقةٍ يزني” (مت19/9)
– لا يجوز زواج الرجل الذي طلق امرأته بغير علة الزنا:
انطلاقًا من قول السيد المسيح ” كلُّ مَنْ يُطلّق امرأته ويتزوّج بأُخرى يزني. وكلُّ مَنْ يتزوّج بمُطلّقةٍ من رجلٍ يزني” (لو16: 18)
– في حالة تغير الدين يتم انفصال لا طلاق:
فإن رجع الرجل إلى دينه، يجوز أن ترجع العلاقة بين الزوجين كما كانت، حيث يقول الكتاب المقدس

” فإنَّ المرأة الّتي تحت رجلٍ هي مُرتبطةٌ بالنّاموس بالرّجل الحيّ. ولكن إنْ مات الرّجل فقد تحرّرت من ناموس الرّجل. فإذًا مادام الرّجل حيًّا تُدعى زانيّةً إنْ صارت لرجلٍ آخر” (رو7: 2-3) (9) شنودة الثالث ( بابا)، شريعة الزوجة الواحد، مطبعة الأنبا رويس العباسية، طبعة سادسة، القاهرة 1988، 92-94
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق