الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق :
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
10- الطلاق
عند المسيحيين:
(ج) رأي الكنيسة البروتستانتية في الطلاق:
تعتمد
تلك الكنائس على النص الذي ورد في رسالة كورنثوس الأولى لإجازة التفرقة بين
الزوجين، إذا طال هجر الرجل لإمرأته، حيث قال: .........8 وَلكِنْ أَقُولُ
لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجِينَ وَلِلأَرَامِلِ، إِنَّهُ حَسَنٌ لَهُمْ إِذَا لَبِثُوا
كَمَا أَنَا. 9 وَلكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنْفُسَهُمْ، فَلْيَتَزَوَّجُوا.
لأَنَّ التَّزَوُّجَ أَصْلَحُ مِنَ التَّحَرُّقِ. (عدد 8، 9).
10
وَأَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ، لاَ أَنَا بَلِ الرَّبُّ، أَنْ لاَ تُفَارِقَ
الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا، 11 وَإِنْ فَارَقَتْهُ، فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ
مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلاَ يَتْرُكِ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ. (عدد10، 11).
12 وَأَمَّا الْبَاقُونَ، فَأَقُولُ لَهُمْ
أَنَا، لاَ الرَّبُّ: إِنْ كَانَ أَخٌ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ، وَهِيَ
تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ، فَلاَ يَتْرُكْهَا. 13 وَالْمَرْأَةُ الَّتِي
لَهَا رَجُلٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ، وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا، فَلاَ
تَتْرُكْهُ. 14 لأَنَّ الرَّجُلَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ مُقَدَّسٌ فِي الْمَرْأَةِ،
وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي الرَّجُلِ. وَإِلاَّ
فَأَوْلاَدُكُمْ نَجِسُونَ، وَأَمَّا الآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. (عدد 12-14).
15 وَلكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ،
فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ الأَخُ أَوِ الأُخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِ هذِهِ
الأَحْوَالِ، وَلكِنَّ اللهَ قَدْ دَعَانَا فِي السَّلاَمِ. 16 لأَنَّهُ كَيْفَ
تَعْلَمِينَ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، هَلْ تُخَلِّصِينَ الرَّجُلَ؟ أَوْ كَيْفَ
تَعْلَمُ أَيُّهَا الرَّجُلُ، هَلْ تُخَلِّصُ الْمَرْأَةَ؟ (عدد 15، 16).
باب كنيسة جميع القديسين في فيتنبرغ، والتي علق لوثر على بابها القضايا الخمس والتسعين، في 31 أكتوبر 1517، والتي شكلت بداية الإصلاح.. |
تفسير
رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس
فالمسيحي الذي ليست له القدرة على ضبط
طبيعتهِ حتى يعيش هادئًا خارجًا عن رباط الزواج فالأصلح له أن يتزوج. لم يزل
الرسول يتكلم على سبيل النصيحة الروحية.
هذا للمسيحيين المتزوجين ويظهر أن الزواج متى
انعقد يقتضي أن الزوجين يعيشان معًا ولا يجوز للواحد أن يفارق الآخر هذا من أوامر
الرب ولا محل هنا للنصائح أو من غيرهِ. وأما (العدد 11) فيُشير على سبيل الافتراض
إلى ما يمكن أن يكون قد حصل بينهم قبل أن وصلت هذه الرسالة إليهم، ومعناهُ إن كانت
امرأة قد فارقت رجلها قبل أن عرفتم حكم الرب في مسألة كهذه فلا يجوز لها أن تتزوج
بل الأفضل أن تُصالح رجلها، ولكن من الآن فصاعدًا الافتراق ممنوع حتمًا.
توماس كرانمر (1489–1556)، رئيس اساقفة كانتربري والمحرر الرئيسي ولاول وثاني كتاب صلاة في عهد هنري الثامن. |
اتفق في الأول أوقاتًا كثيرة أن أحد
المتزوجين صار مسيحيًا والأخر بقى يهوديًا أو وثنيًا فوضع الرسول قانونًا للذين
على حالة كهذهِ. إن الزواج المسيحي لا يترك الآخر بسبب اختلاف بينهما منم هذا
القبيل، وهذا خلاف شريعة موسى التي لم تسمح للرجل الإسرائيلي مثلاً أن يسكن مع
امرأة وثنية انظر (عزرا 3:10) لأنه يتنجس منها فالتزم أن يطلقها مع أولادها لكي
يكون طاهرًا، وأما نعمة الإنجيل فلا تحتسب للنجاسة الطقسية فإنها تعتبر الزوج غير
المؤمن ضمن دائرة الامتيازات المسيحية أن ارتضى بذلك وأولادهُ أيضًا، وهذا معنى
التقديس المذكور هنا. فإن الرجل الوثني مثلاً الذي قبل أن امرأتهُ تكون مسيحية
وتسكن معهُ كامرأته في بيتهِ أظهر انهُ ليس رافضًا اسم المسيح كل الرفض ومن ثم كان
في الموضع الذي أضاء فيهِ النور لا بل كأنهُ قبل جانبًا منهُ فالمحتمل أن الرب
يعطيهِ أكثر، ولكن كيفما كانت النتيجة فإقامتهُ برضاهُ في دائرة النور المسيحي
تحسب بركة لهُ وكذلك لأولاده أيضًا.
كنيسة بروتستانتية في الإسكندرية سنة 1878م. |
هذا مقترن مع كلامهِ السابق ومقصدهُ أن يريح
أفكار الذين وقعوا في تجارب من هذا القبيل بحيث إن كان الزواج غير المؤمن لا يريد
أن يكون مرتبطًا بعد مع الآخر فهو بإرادتهِ يرفع نير الزواج عن عنق الآخر. ليس
الأخ أو الأخت مستعبدًا في مثل هذه الأحوال، يعني أنهُ ليس مطلوبًا أن يحسب نفسهُ
بعد منتسبًا للزوج غير المؤمن الذي قد فارقهُ في نسبة الزواج. فلنلاحظ جيدًا أن
الرسول لا يقول أن المُفارقة وحدها تفسخ عقد الزواج أمام الله؛ لأن الرب نفسهُ
صرَّح أن لا شيء يفعل ذلك إلاَّ علة الزنا فقط. ثمَّ يذكرهم أن الله دعانا في
السلام يعني من جهة حياتنا اليومية خصوصًا في مثل هذه الأحوال فلذلك لم يكن من
الأمور اللائقة بهم كأبناء السلام أن يطلبوا حدوث أشياء مكدّرة كهذه. ثمَّ يأخذ
يشجع الذين وجدوا أنفسهم في ظروفٍ كهذه بالنظر إلى عمل نعمة الله العظيمة بحيث
أنهُ يمكن أن المؤمنة تكون واسطة خلاص رجلها فإذًا عليها بالصبر والصلاة وتتميم
واجباتها بغاية الوداعة على أمل أن الله يفرح قلبها بخلاص رجلها. قابل ما ورد في
(بطرس الأولى 1:3، 2). والرجل كذلك أيضًا.
يجب أن نلاحظ:
أولاً- أن الرسول بكلامهِ عن الزواج المُختلط
إنما يشير إلى الذين لم يكونوا مسيحيين ثمَّ آمن أحد الزوجين ولا يفرض أن حالة
كهذه تصير معنا بإرادتنا يعني أن الرجل المؤمن مثلاً يطلب عروسًا يهودية أو وثنية
فإن ذلك لا يجوز.
ثانيًا- ليس لكلامهِ مدخل في اختلاف المذهب
الموجود بين النصارى الآن لأنهُ يطلق علينا باعتبار اعترافنا العام بيسوع المسيح.
لا شك أنهُ ينبغي لنا أن نستعمل حكمة في أمر الزواج؛ لأنهُ عظيم الأهمية بالنظر إلى
راحتنا، ولكن إذا أتفق أن الزوجين مختلفا المذهب فلا تحسب ذلك كأن أحدهما غير
مسيحي. لأن جميع الذين اعتمدوا باسم المسيح هم تحت قانون الزواج المسيحي.
ثالثًا-إن كانت المُفارقة لا تفسخ عقد الزواج
في الأحوال التي أشار إليها الرسول فكم بالحري لا تفسخهُ بيننا نحن النصارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق