الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق :
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
9- الطلاق عند اليهود:
لقد مارس العبرانييون الطلاق على نطاق
واسع، ولقد خولت القوانين العبرية القديمة للرجل أن يُطلق زوجته،ولم تخول المرأة
طلب الطلاق من زوجها، ولم تحصل المرأة العبرية على ذلك الحق إلا في عصور متأخرة،
إذ أباح كل من القرائين والربانيين للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها، إلا أن ذلك لم
يكن بمسوغ قوي، أو سند شرعي موجب لوقوع الطلاق,فلم يكن من حق الزوجة أن تطلق
زوجها، والذي استقر عليه الإسرائليون في شريعتهم:
(أ)
الربانيون: يبيحون للرجل أن يُطلق زوجته لغير ما سبب، أو لسبب تافة، ولا
تدخل للقاضي في ذلك الطلاق إلا بتوثيقه فقط، كما أنه لا أثر لرضا الزوجة في وقوع
الطلاق، حيث لا يُشترط رضاها ليقع الطلاق.
(ب) القراءون: يبيحون للرجل أن يُطلق
زوجته بشرط توافر مسوغ يُقدره القاضي، فإذا ما تراضى الزوجان على الطلاق، فلا
يُشترط وجود ذلك المسوغ.
وقد تطلب الزوجة الطلاق من الرجل، وقد
تُجاب إليه، ولكن إذا توافر المسوغ أو السند الذي يطمئن إليه القاضي ليحكم
بالطلاق، ومن أسباب ذلك الطلاق:
-
إذا تزوج الزوج عليها غدراً بها.
-
تقصير الزوج في واجباته الشرعية.
-
مرض الزوج مرض مزمن ميئوس من شفاؤه.
-
إذا كان الزوج عقيما أو عنيناً.
-
امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون مبرر.
-
إذا كان نتن الأنف أو الفم.
وقد يُحرم الزوج من ممارسة حق الطلاق،
ويُغلب على أمره، ويتعين عليه الاستمرار في العلاقة الزوجية، وذلك في حالتين:
(أ)
أن يتهم الزوج زوجته بأنه لم يجدها بكرا، ويتمكن والد الزوجة من إثبات عكس
ذلك أمام مجلس الشيوخ، وذلك من خلال تقديمه للثوب الذي يقع به الدم المُثبت
لعذريتها، وهنا يُلزم الزوج بدفع مبلغ مالي لوالد الزوجة على سبيل الغرامة،كما
يُحرم من تطليقها عقابا له، ولكن له الحق في أن يتزوج عليها بأخريات.
(ب) إذا هتك عرض فتاة ما واغتصبها دون
رضاها، أُلزم بزواجها، وحُرم عليه طلاقها.
وعن الطلاق تقول التوراة في سفر
التثنية: ( إذا أخذ رجل امرأة، وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينه، لأنه وجد فيها
عيبا أي شيئ، وكتب لها كتاب الطلاق ودفعه إلى يدها،وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من
بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير، وكتب لها كتاب الطلاق ودفعه
إلى يدها، و أطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها زوجة، لا يقدر
رجلها الأول، الذي طلقها أن يعود ليأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست، لأن ذلك رجس
لدى الرب فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا)
ويُفهم من ذلك النص ما يلي:
(1)
أن يكتب الزوج ورقة يثبت فيها طلاق زوجتها.
(2)
أن يُسلم زوجته ورقة الطلاق بيدها، لتكون دليلا على أنه هو الذي أزال
بكارتها.
(3)
أن يطلب منها مغادرة منزله.
(4)
أن تقدير العيب الذي يقع لأجله الطلاق مرجعه إلى الزوج، وكلمة العيب كلمة
فضفاضة تشمل العيوب الجسمانية والخُلُقية ...الخ.
(5)
لا يحق للزوجة بعد طلاقها الثاني أن تعود لزوجها الأول.
(6)
لا توجد فترة انتظار بعد الطلاق الأول، وقبل الزواج الثاني لإثبات خلو
الرحم من الحمل.
(7)
ليس للمرأة حق طلب الطلاق.
تفسير الكتاب المقدس - العهد القديم - القمص تادرس يعقوب
أولاً: ألاَّ يتسرَّع الإنسان في طلب الطلاق
لأي سبب، فالشريعة تستلزم أن لا يكفي أن ينطق بكلمة الطلاق، بل يلزمه أن يعلن ذلك كتابة،
وأن يوقِّع على شهادة الطلاق شاهدان أو أكثر، وأن يسلِّم كتاب الطلاق للزوجة في يدها
ويطلِّقها، أي يقدِّم لها احتياجاتها الماديَّة حتى لا يتسرَّع أحد بل يراجع نفسه.
بجانب هذا فإنَّه إن طلَّق فليعلم أنَّه إن تزوَّجها أحد لن يمكنه الزواج منها إن طلَّقها
الآخر أو حتى مات، مهما كانت الأسباب.
فيما يلي صورة من كتاب الطلاق الذي يكتبه الرجل لزوجته المطلَّقة:
ويتكون نص الوثيقة المحدد بتقاليد متعارف
عليها منذ كتابة التلمود إلى يومنا كما يلي:
"في اليوم _____ من الأسبوع ____
من شهر ____ الموافق لسنة ____ بعد خلق العالم كما نحسب هنا في المدينة ____ والواقعة
بالقرب من نهر ____ ، أعلن أنا ____ ابن ____
وأنا أقف في مدينة ____ والواقعة بالقرب من نهر ____ تنازلي بمحض إرادتي
وبحريتي الكاملة وبدون أي قيود – عن زوجتي
____ ابنة ____ والتي كانت للآن زوجتي منذ زمن، وبهذا فإني أرسلها وأعطيها حريتها وأطلقها
وليس لي منذ اليوم أي سلطة أو حق عليها؛ ليكون بإمكانها أن تتزوج أي رجل تختار، ولن
يحق لأي رجل أن يمنعها من اليوم من الزواج من أي رجل تختار،وتكون هذه مني إليها وثيقة
طلاق وكتاب حرية وعقد إرسال حسب قوانين موسى وإسرائيل"
*الشاهد الأول: ____ ابن ____.
*الشاهد الثاني: ____ ابن ___.
ثانيًا: يؤكِّد حق الزوجة المطلَّقة أن
تتزوَّج، فيُحسب الرجل الأول بالنسبة لها كأنَّه مات، لهذا لا يجوز لها الالتصاق به
بعد اتِّحادها برجل آخر، فتكون كمن التصقت بجثمان ميِّتٍ، ويحسب ذلك دنسًا.
رابعًا: يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم:
إن الشريعة لم تمنع الرجل الذي يبغض زوجته من أن يطردها ويتزوَّج أخرى، لكنَّه يلتزم
أن يعطيها كتاب طلاق، ولا يجوز له أن يردَّها مرَّة أخرى حتى إن مات رجلها الثاني أو
طلَّقها.
والسبب في هذا أن الشريعة خشيت من أن يلتزم
الرجل ببقاء الزوجة التي يبغضها فيقتلها، لأنَّه هكذا كان حال اليهود في ذلك الحين.
كانوا يقتلون الأنبياء ويسفكون الدم كالماء (مز 79: 3). فطرْد الزوجة المكروهة أقل
شرًا من قتلها. أمَّا علَّة عدم إعادتها فذلك لكي يُدرك الكل أنَّه يليق بقاء الزواج
وعدم فسخه، فيلزم على الرجل قبل أن يطرد زوجته ويطلِّقها أن يراجع نفسه مرَّات لأنَّها
لن تعود إليه.
خامسًا: اختلف المفسِّرون اليهود في تفسيرهم
للعبارة: "لأنَّه وجد فيها عيب شيء"
ففي رأي مدرسة هلليل Hillel أن الرجل يمكنه
أن يطلِّق زوجته لأي سبب يرى أنَّه غير لائق[256]. ففي أيَّام السيِّد المسيح جاءه
الفرِّيسيُّون يتساءلون: "هل يحل للرجل أن يطلِّق امرأته لكل سبب" (مت 19:
3).
أمَّا مدرسة شمعي Shammai فعلى النقيض رأت
أنَّه ليس من حق الرجل أن يطلِّق زوجته إلاَّ لعيب قوي فيها مثل ارتكاب خطيَّة الزنا.
وإن كان لا يمكن تفسير العيب هنا بارتكاب
الزنا، لأن هذه الخطيَّة عقوبتها الرجم لا الطلاق.
ومن ضمن ما جاء بالتلمود مصدر التشريع الثاني عند اليهود: فقد أباح فقهاء اليهود للزوجة حق طلب
الطلاق من القاضي، ولكنهم أكدوا أن الطلاق أصلا بيد الرجل، واستشهدوا على ذلك بقول
الحاخام الهيزر في القرن الأول الميلادي حيث قال: إن الله كان شاهدا على زواجك،فإن
طلقت زوجتك، فإن هيكل المحراب يفيض بالدموع.
فالذي دُون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح
بغير عذر، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن بدون عذر، والاعذار
عندهم قسمان:
الأول عيوب الخلقة، ومنها: العمش، والحول، والبخر، والحدب، والعرج،
والعقم.
الثاني: عيوب الاخلاق وذكروا منها: الوقاحة، والثرثرة، والوساخة،
والشكاسة، والعناد، والاسراف، والنهمة، والبطنة، والتأنق في المطاعم، والفخفخة، والزنا
أقوى الاعذار عندهم، فيكفي فيه الاشاعة، وإن لم تثبت، إلا أن المسيح عليه السلام لم
يقر منها إلا علة الزنا، وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها،
ولو ثبت عليه الزنا.
الطلاق في إسرائيل
حديثا:
تحتكر الحاخامية اليهودية والمحاكم الشرعية
اليهودية المنبثقة عنها في إسرائيل صلاحية الزواج والطلاق وإعلان تلك العائلة يهودية
صرفة تتماشى والشريعة او عدم الاعتراف بها وبزواجها وبما ينتج عن هذا الزواج من أطفال
وارتباطات اخرى، ما دفع الكثير من اليهود على سبيل المثال إلى التوجه لدول أوروبية
خاصة "قبرص" للزواج مدنيا هنا هربا من "بطش" الحاخامية ومحاكمها
الدينية التي تتشدد بشكل كبير في شروط الزواج والطلاق بطريقة اعتبرها الكثير من اليهود
تعسفية.
لقد جعلت اليهودية من موضوع الطلاق قضية
عقائدية معقدة ولها طقوس محصورة ضمن صلاحية الحاخامية صاحبة "السيادة" المطلقة
في هذا المجال فهي من يصادق على الطلاق ويجعله رسميا ضمن إجراءات معقدة وصفها البعض
اليهودي بالمهينة للإنسان والعائلات اليهودية.
ويجبر القانون الشرعي اليهودي السائد في
إسرائيل من يرغب او ترغب في الطلاق وإنهاء العلاقات الأسرية القائمة ان يقوم بهذا الأمر
وفقا لقواعد الشرع اليهودي وان تجري عملية الطلاق ذاتها في مقر الحاخامية ذات الصلاحية
الحصرية في منح الطلاق والمصادقة عليه في إسرائيل.
وتلزم الشريعة اليهودية إن يكون الطلاق
بالتراضي وموافقة طرفي العلاقة وفي حال اتفق الزوجان على الطلاق عليهما المثول في الحاخامية
بنفسيهما لإتمام طقوس وإجراءات الطلاق وهذه الطقوس هي دينية بحتة تجري وفقا للشريعة
اليهودية ينتهي بإعلان الحاخام طرفي العلاقة كزوجين مطلقين ويعلن المرأة كشخص "متاح
للجميع" بعد الطلاق وفقا للسان الحاخامية.
ويقوم الزوج بالتوقيع منفردا على وثيقة
الطلاق لان هذه الوثيقة لا تعتبر ثنائية بل فردية محصورة بتوقيع الرجل الذي يمنح الطلاق
الأمر الذي اعتبره الكثير من اليهود طقسا وإجراء مهينا وقديما يميز بين الرجل والمرأة
التي يجب عليها ان تنتظر قرار الرجل حتى يعطف عليها ويوقع وثيقة الطلاق التي لن تصبح
رسمية قبل ذلك.
عملية الطلاق:
تنطلق قوانين الانفصال من التأصيل الشرعي
الوارد في كتاب " دفريم " والمتعلق بقوانين الطلاق حيث جاء في هذا الكتاب
" الشرعي اليهودي" بكل وضوح ما يلي " يمنع على الرجل العودة والزواج
من طليقته مرة ثانية بعد ان تتزوج من شخص أخر " فيما أخذت بقية قوانين الطلاق
من التوراة دون أن تكون هذه القوانين مدونة في التوراة بل عبر النقل " الشفهي"
لهذه القوانين والأعراف ما يعني عدم وجود نصوص توراتية مكتوبة تنظم عملية الطلاق من
الناحية الشرعية لذلك تعتمد الحاخامية في قوانينها على الموروث المنقول شفاهة ليس إلا
وهذه القواعد تقول :
1- يجب
ان يتم الطلاق باتفاق ورضى حر وكامل من الطرفين وليس من خلال القوة والفرض الجبري قد
قال الحاخام" غيرشوم" يحظر على الرجل ان يطلق زوجته دون رضاها.
2- يجب
ان يكتب عقد الطلاق للزوجين المحددين وبحضورهما الشخصي امام الحاخامية ويجب عليهما
الانتظار حتى كتابة وثيقة الطلاق وهذه العملية قد تاخذ وقتا طويلا ومؤخرا ادخلت الحاخامية
تسهيلا على هذا الامر اذ سمحت بكتابة صيغة محددة للطلاق وترك خانة الاسماء والتواريخ
فارغة.
3- يجب
على الزوج ان يسلم الزوجة وثيقة الطلاق ولا يحق لها مطلقا ان تستلمها من الحاخامية
بنفسها وهنا قد تتحول بعض النساء الى ناشز لمدة سنوات طولية لعدم تسلهن قرار الطلاق
من الزوج.
انواع الطلاق:
هناك حالات توجب الشريعة اليهودية القيام
بعملية طلاق مزدوجة "مرتين" وذلك حين يكون من العسير التعرف بالضبط على شخصية
واسماء الزوجيين الراغبيين في الطلاق.
وهناك نوع يدعى "الطلاق المشروط"
حيث يقوم الرجل بكتابة وثيقة الطلاق لكنها لن تكون سارية المفعول قبل تطبيق شرط معين
جرى تحديده مسبقا ضمن وثيقة الطلاق وكان هذا النوع من الطلاق سائدا بين الجنود الذاهبين
للحرب حيث يكون الطلاق مشروطا وساري المفعول في حال أعلن الجندي كمفقود ما يمنع تحول
زوجته إلى "موقوفة".
رفض إعطاء الطلاق:
وبسبب حساسية وتعقيد أمر تسليم قرار الطلاق
ورفض بعض الرجال تسليم طليقاتهم وثيقة للطلاق ما يجعلهن لسنوات طويلة غير قادرات على
الزواج وسيتم إعلانها كزانية في حال أقامت علاقات مع رجل آخر وبالتالي اعتبار الأطفال
الذين قد يولدون نتيجة العلاقة الجديدة أبناء غير شرعيين.
ويعتبر الابتزاز أهم أسباب رفض الرجال
منح زوجاتهم الطلاق حيث يسعى الحال على سبيل المثال لتحقيق شروط معينة وتضمينها لوثيقة
الطلاق أو بسبب حب الانتقام وتقضي الشريعة اليهودية بعدم إجبار الرجل على إعطاء الطلاق
لان الطلاق يجب أن يكون بالتراضي لكن القاعدة العامة التي تحكم هذه الحالات تنطلق من
التأصيل الشرعي اليهودي القائم على مقولة "يضربونه حتى يقول نعم أريد" ما
يعني فرض عقوبات مهما كانت قاسية.
هل يمكن إجبار الرجل على الطلاق:
في الحقيقة لا توجد إمكانية لمنع "رفض
الرجل إعطاء أو تسليم قرار الطلاق" لكن في حالات وشروط معينة يمكن تحرير احد أطراف
العلاقة الزوجية من شروط وحالة الزواج وذلك عبر "فرض الطلاق" اذ تملك محكمة
الأسرة أو المحكمة الشرعية" حسب الصفة التي تعقد فيها تنفيذ عملية "فرض الطلاق"
على الطرف الرافض له ما يعني جعل الطلاق ساري المفعول قانونيا دون انتظار موافقة احد
الأطراف الرافض للعملية، وهذه العملية تجري دائما ضد الرجال لان الشريعة اليهودية منحتهم
الحق الحصري في طلاق المرأة وبالتالي هم من يرفضون الطلاق ولذا يتعرضون في بعض الأحيان
لإجراءات فرضه بالقوة.
وحتى يصبح الرجل مطلقا رسميا يمكنه تسليم
وثيقة الطلاق للمحكمة الشرعية وتوكيل المحكمة بأمر تسليمه لزوجته التي تجبرها الشريعة
اليهودية على تسلم وثيقة الطلاق قبل أن تشرع بإجراءات تنفيذه، وهذا الوضع يمكن ان يورط
ويعقد وضع المرأة فقد يكون الرجل مختلا عقليا او مريضا بما يمنع او يحول دون الحصول
على موافقته او رفضه للطلاق ما يعني بقائها تحت ولايته دن طلاق.
وتوجب الشريعة اليهودية فرض الطلاق عبر
الضغط الاجتماعي والأخلاقي وكل عملية "فرض طلاق" تجري بغير هذا الأسلوب لا
قيمة قانونية وشرعية لها.
وهناك عدة وسائل ضغط يمكن للمحكمة الشرعية
أن تلجا إليها لإجبار الرجل على تطليق زوجته منها منعه من أصدر جواز سفر أو الحصول
على رخصة قيادة أو منع الرجل من فتح حساب بنكي جديد وهذا اشهر الأساليب وأكثرها رواجا
في إسرائيل، كما يمكن للمحكمة الشرعية أن تصدر أمرا بمنع الرجل الرافض للطلاق من السفر.
ويمكن فرض عقوبة السجن الفعلي على الرجل
الرافض للطلاق بعد مرور ستة اشهر على صدور قرار المحكمة القاضي بفرض الطلاق عليه دون
ان يستجيب الرجل للضغوط سابقة الذكر وبقي مصرا على رفضه، ففي هذه الحالة يتوجه المستشار
القضائي للحكومة إلى المحكمة اللوائية التي تسمح بدورها باعتقال الرجل الرافض تطليق
زوجته وقد تمتد فترات السجن لسنوات طويلة وسجل القضاء الإسرائيلي سجنا فعليا متواصلا
لأكثر من عشرة سنوات لرجل رفض تطليق زوجته لان شرط إطلاق السراح الوحيد هو الموافقة
على الطلاق ودون ذلك سيبقى الرجل في السجن.
ويسمح القانون للمحكمة الشرعية بفرض عقوبة
السجن الفعلي لخمس سنوات على الرافض الطلاق حتى يوافق على ذلك ويمكن للمحكمة بعد دراسة
الملف ان تمدد سجنه الفعلي بخمس سنوات أخرى دون حاجتها للحصول على موافقة رئيس المحكمة
العليا.
ومع ذلك يؤكد القانون بان السجن الفعلي
هو أخر الحلول ويتم فرضه بعد ان تشعر المحكمة بانها استنفذت كافة الوسائل الاخرى ولا
زال الرجل مصرا على رفضه.(1) اعداد ومتابعة: فؤاد
اللحام https://www.maannews.net
هل يمكن إجبار الرجل على الطلاق:
ردحذففي الحقيقة لا توجد إمكانية لمنع "رفض الرجل إعطاء أو تسليم قرار الطلاق" لكن في حالات وشروط معينة يمكن تحرير احد أطراف العلاقة الزوجية من شروط وحالة الزواج وذلك عبر "فرض الطلاق" اذ تملك محكمة الأسرة أو المحكمة الشرعية" حسب الصفة التي تعقد فيها تنفيذ عملية "فرض الطلاق" على الطرف الرافض له ما يعني جعل الطلاق ساري المفعول قانونيا دون انتظار موافقة احد الأطراف الرافض للعملية، وهذه العملية تجري دائما ضد الرجال لان الشريعة اليهودية منحتهم الحق الحصري في طلاق المرأة وبالتالي هم من يرفضون الطلاق ولذا يتعرضون في بعض الأحيان لإجراءات فرضه بالقوة.
وحتى يصبح الرجل مطلقا رسميا يمكنه تسليم وثيقة الطلاق للمحكمة الشرعية وتوكيل المحكمة بأمر تسليمه لزوجته التي تجبرها الشريعة اليهودية على تسلم وثيقة الطلاق قبل أن تشرع بإجراءات تنفيذه، وهذا الوضع يمكن ان يورط ويعقد وضع المرأة فقد يكون الرجل مختلا عقليا او مريضا بما يمنع او يحول دون الحصول على موافقته او رفضه للطلاق ما يعني بقائها تحت ولايته دن طلاق.
وتوجب الشريعة اليهودية فرض الطلاق عبر الضغط الاجتماعي والأخلاقي وكل عملية "فرض طلاق" تجري بغير هذا الأسلوب لا قيمة قانونية وشرعية لها.
وهناك عدة وسائل ضغط يمكن للمحكمة الشرعية أن تلجا إليها لإجبار الرجل على تطليق زوجته منها منعه من أصدر جواز سفر أو الحصول على رخصة قيادة أو منع الرجل من فتح حساب بنكي جديد وهذا اشهر الأساليب وأكثرها رواجا في إسرائيل، كما يمكن للمحكمة الشرعية أن تصدر أمرا بمنع الرجل الرافض للطلاق من السفر.
ويمكن فرض عقوبة السجن الفعلي على الرجل الرافض للطلاق بعد مرور ستة اشهر على صدور قرار المحكمة القاضي بفرض الطلاق عليه دون ان يستجيب الرجل للضغوط سابقة الذكر وبقي مصرا على رفضه، ففي هذه الحالة يتوجه المستشار القضائي للحكومة إلى المحكمة اللوائية التي تسمح بدورها باعتقال الرجل الرافض تطليق زوجته وقد تمتد فترات السجن لسنوات طويلة وسجل القضاء الإسرائيلي سجنا فعليا متواصلا لأكثر من عشرة سنوات لرجل رفض تطليق زوجته لان شرط إطلاق السراح الوحيد هو الموافقة على الطلاق ودون ذلك سيبقى الرجل في السجن.
ويسمح القانون للمحكمة الشرعية بفرض عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على الرافض الطلاق حتى يوافق على ذلك ويمكن للمحكمة بعد دراسة الملف ان تمدد سجنه الفعلي بخمس سنوات أخرى دون حاجتها للحصول على موافقة رئيس المحكمة العليا.